بعد أن تم وقف العمل بقانون الدفاع، فإن المطلوب الآن من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بصفته السلطة الإدارية العليا والمسؤولة في المؤسسة أن يتخذ قراراً عاجلاً بمخاطبة رئيس الوزراء للمطالبة بتعويض المؤسسة عن الأموال التي تم الاستيلاء عليها بموجب بعض أوامر الدفاع والتي صُرِفَت في إطار تدخُّلات المؤسسة وتنفيذها لبعض أوامر الدفاع وقيل بأنها غير مستردّة ومنها على وجه التحديد المبالغ التي تم إنفاقها من صندوق إصابات العمل على برنامج "استدامة" وتوابعه والتي وصلت إلى حوالي (74) مليون دينار، وذلك باعتبارها أموالاً موقوفة على أصحابها من مؤمّن عليهم ومتقاعدين ومستحقين مما لا يجوز لأحد المساس بها تحت أي ظرف، وأنه لا يجوز التبرع بها لجهة أو أحد ولا يجوز إنفاق أي دينار منها إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنطمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للفقرة "ب" من المادة (١٩) من القانون.
وعليه فإن مجلس الإدارة مُلزَم باتخاذ قرار مطالبة رئيس الوزراء بالتعويض عن تلك المبالغ حفاظاً على أموال المؤسسة التي هو مؤتمَن عليها، وعملاً بأحكام المادة (٩) من قانون الدفاع التي تنص على: ( لكل مَنْ كُلّف بأي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او إتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي أمر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديتهما عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول).
هذه مسؤولية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأي تقصير من المجلس في هذا الأمر سيُعرّضه للمساءلة في وقت ما أفراداً ومجتمعين..!
فهل يفعلها مجلس إدارة المؤسسة..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي
وعليه فإن مجلس الإدارة مُلزَم باتخاذ قرار مطالبة رئيس الوزراء بالتعويض عن تلك المبالغ حفاظاً على أموال المؤسسة التي هو مؤتمَن عليها، وعملاً بأحكام المادة (٩) من قانون الدفاع التي تنص على: ( لكل مَنْ كُلّف بأي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او إتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي أمر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديتهما عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول).
هذه مسؤولية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأي تقصير من المجلس في هذا الأمر سيُعرّضه للمساءلة في وقت ما أفراداً ومجتمعين..!
فهل يفعلها مجلس إدارة المؤسسة..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي