تضطر معلمة معيّنة لدى وزارة التربية والتعليم على حساب التعليم الإضافي أن تقطع إجازة أمومتها بعد مرور ثلاثة أيام فقط على إنجابها، حتى لا تفقد عملها بالرغم من أن تعطيل الأيام الثلاثة ستُحسم من راتبها أيضاً..!
هذه معضلة لا بل جريمة إنسانية واجتماعية بحق معلمات يعملن تحت إدارة وإشراف وزارة التربية والتعليم وفي ظل ظروف عمل ليست سهلة ولا سيما في تعليم اللاجئين السوريين في "الكرافانات"، والسبب أن هؤلاء المعلمات غير خاضعات لأحكام نظام الخدمة المدنية، وتقول الوزارة بأنهن أيضاً غير خاضعات لقانون العمل..!
ما الذي يحكم عمل هؤلاء المعلمات إذن..؟!
لا أعتقد أن المسؤولين فكّروا مرة في محاولة معالجة هذه القضية المأساوية المؤلمة، إذا كانوا يعرفوها أصلاً، والمسؤول الذي يرى الظلم ويسكت، عليه أن يُخلي موقعه، فقد خانَ أمانة المسؤولية، وشارك في إلحاق الظلم بالآخرين، ولا أدري أين دور وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ولا ما هو دور المركز الوطني لحقوق الإنسان إزاء قضية كبرى كهذه..؟!
أما الحل السريع الذي أقترحه هنا، فهو أن تبادر مؤسسة الضمان الاجتماعي فوراً بالتنسيق والاتفاق مع وزارة التربية والتعليم إلى شمول هذه الفئة من المعلمات ومعهن أيضاً معلمات تعليم الكبار ومحو الأمية بتأمين الأمومة، وأن يتم استصدار قرار من مجلس الوزراء بذلك وفقاً لأحكام الفقرة "ب" من المادة "43" من قانون الضمان الاجتماعي، إذ لا تزال معلمات التعليم الإضافي ومعلمات محو الاميّة يعامَلن كما يُعامَل موظفو القطاع العام بالشمول بأحكام قانون الضمان، فلا يشملهم تأمين الأمومة ولا تأمين التعطل عن العمل، وهذا صحيح بالنسبة للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية كونهم يحظون بحماية كاملة ولا سيما الموظفات اللواتي يتمتعن بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً وفقاً لنظام الخدمة المدنية، أما الفئة التي ذكرتها فلا تحظى مع الأسف بالحماية الكافية، وحقوقها مهضومة، وفيما يتعلق بإجازة الأمومة فلا إجازة، وعلى السيدات العاملات ضمن هذه الفئة أن يخترن ما بين التمتع بإجازة أمومة فيفقدن وظائفهن، أو العودة بعد ثلاثة أيام من الإنجاب مخصومة الأجر إلى أعمالهن ليحافظن على مصدر رزقهن..!
وهذا ما يدفعنا لاقتراح توسيع نطاق شمولهن بتأمينات الضمان ومنها تأمين الأمومة، لكي تحظى المعلمة بإجازة أمومة كاملة مدفوعة الأجر من مؤسسة الضمان وذلك إلى حين إيجاد السبيل القانوني لتثبيتهن في الخدمة وإخضاعهن لنظام الخدمة المدنية.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
هذه معضلة لا بل جريمة إنسانية واجتماعية بحق معلمات يعملن تحت إدارة وإشراف وزارة التربية والتعليم وفي ظل ظروف عمل ليست سهلة ولا سيما في تعليم اللاجئين السوريين في "الكرافانات"، والسبب أن هؤلاء المعلمات غير خاضعات لأحكام نظام الخدمة المدنية، وتقول الوزارة بأنهن أيضاً غير خاضعات لقانون العمل..!
ما الذي يحكم عمل هؤلاء المعلمات إذن..؟!
لا أعتقد أن المسؤولين فكّروا مرة في محاولة معالجة هذه القضية المأساوية المؤلمة، إذا كانوا يعرفوها أصلاً، والمسؤول الذي يرى الظلم ويسكت، عليه أن يُخلي موقعه، فقد خانَ أمانة المسؤولية، وشارك في إلحاق الظلم بالآخرين، ولا أدري أين دور وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ولا ما هو دور المركز الوطني لحقوق الإنسان إزاء قضية كبرى كهذه..؟!
أما الحل السريع الذي أقترحه هنا، فهو أن تبادر مؤسسة الضمان الاجتماعي فوراً بالتنسيق والاتفاق مع وزارة التربية والتعليم إلى شمول هذه الفئة من المعلمات ومعهن أيضاً معلمات تعليم الكبار ومحو الأمية بتأمين الأمومة، وأن يتم استصدار قرار من مجلس الوزراء بذلك وفقاً لأحكام الفقرة "ب" من المادة "43" من قانون الضمان الاجتماعي، إذ لا تزال معلمات التعليم الإضافي ومعلمات محو الاميّة يعامَلن كما يُعامَل موظفو القطاع العام بالشمول بأحكام قانون الضمان، فلا يشملهم تأمين الأمومة ولا تأمين التعطل عن العمل، وهذا صحيح بالنسبة للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية كونهم يحظون بحماية كاملة ولا سيما الموظفات اللواتي يتمتعن بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً وفقاً لنظام الخدمة المدنية، أما الفئة التي ذكرتها فلا تحظى مع الأسف بالحماية الكافية، وحقوقها مهضومة، وفيما يتعلق بإجازة الأمومة فلا إجازة، وعلى السيدات العاملات ضمن هذه الفئة أن يخترن ما بين التمتع بإجازة أمومة فيفقدن وظائفهن، أو العودة بعد ثلاثة أيام من الإنجاب مخصومة الأجر إلى أعمالهن ليحافظن على مصدر رزقهن..!
وهذا ما يدفعنا لاقتراح توسيع نطاق شمولهن بتأمينات الضمان ومنها تأمين الأمومة، لكي تحظى المعلمة بإجازة أمومة كاملة مدفوعة الأجر من مؤسسة الضمان وذلك إلى حين إيجاد السبيل القانوني لتثبيتهن في الخدمة وإخضاعهن لنظام الخدمة المدنية.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي