*القضاة: لا يجوز التوسع في تفسير نصوص قانون العقوبات وتحميلها ما لا تحتمل
*القضاة: قانون الإدارة المحلية اناط بالبلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من اخطارها واعداد امكان لإيوائها
نفى الخبير القانوني والأمني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة ما تم تداوله حول حبس كل من يقتل كلبا ضالا في الأردن لمدة سنتين.
وقال القضاة في رده على استفسارات عمون، إن كل ما تم تداوله حول الحبس لمدة سنتين لكل من يقتل كلبا ضالا ليس صحيحا.
وأوضح القضاة، أن المشرع الأردني في قانون العقوبات قد أورد في نص المادة 452 الفقرة الأولى "أنه من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل او ركوب او مواشٍ من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية: أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأي صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين".
وأشار إلى أن المادة 452 المذكورة وتفريعاتها قد وردت في الفصل الخامس من قانون العقوبات وتحت عنوان (التعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية) وبالتالي فإن قصد المشرع من هذا الإيراد من خلال عنوانه يقصد به الحيوانات المملوكة أو الأليفة أو الداجنة والتي يكون لمالكها سلطة حراستها ووضع اليد عليها، كما نجد أن المشرع في المادة ذاتها قد ذكر (تخص غيره)، لافتا إلى أن الغير في هذا المقام يراد به الملكية أو اليد الحارسة حراسة فعلية على ذلك الحيوان وهذا ما لا ينطبق بتاتا على الكلاب الضالة الشاردة التي لا تخص أحدا ولا تقع تحت أي يد حارسة لها.
وبين الدكتور القضاة الذي يحاضر في كلية القانون بالجامعة الاردنية، أنه لا يجوز التوسع في تفسير نصوص قانون العقوبات وتحميلها ما لا تحتمل.
ولفت إلى أن المادة 452 قد طبقها القضاء على اختلاف مستويات المحاكم، وصدر ما يقارب 1246 حكم قضائي حولها (بجرم قتل حيوان اليف)، وأن الأغلبية العظمى من هذه القرارات موضوعها نفوق الحيوانات وجرم قتل حيوان أليف، بالتوافق مع بيان وفهم قصد المشرع بتوجيه نص المادة 452 لتكون متعلقة بالمزروعات والحيوانات والآلات الزراعية.
وذكر القضاة، أن محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية وفي حكم رقم 879 لسنة 2019 والذي جاء به (إن ما قام به المشتكى عليه من فعل يتمثل بقتل كلب مسعور ومؤذي للأغنام العائدة له وللأشخاص حيث قام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مرخص قانونا عندما هاجم هذا الكلب المسعور لأغنامهم وللأشخاص المرافقين لها فإن أفعال المشتكى عليه تكون مبررة ومشروعة وعليه فإن أركان وعناصر الجرائم المسندة للمشتكى عليه لا تتوفر بحقه مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليته عن الجرائم المسندة إليه وبالتناوب وحيث تجد المحكمة بأن فعل المشتكى عليه مبرر ومشروع وحيث أن إطلاق العيارات النارية جاء من سلاح ناري مرخص وأن إطلاقها جاء بحسن نية وبداعي حماية الأغنام العائدة له والأشخاص وبالتالي فإنه لا مجال لإعمال أحكام النصوص القانونية المتعلقة بمصادرة السلاح الناري).
"وتأسيسا على ما سبق يمكن أن يكون كلب الحراسة أو الكلاب الاليفة المملوكة والمعتنى بها من قبل مالكها أو حارسها يمكن أن تكون في مفهوم الحيوانات التي قصدها المشرع من نص المادة 452 من قانون العقوبات"، وفق القضاة الذي أشار إلى أنه اذا ما وقع فعل القتل عليها فإنه يطبق نص المادة المذكورة على من يرتكب فعل القتل وبذلك موافقة للنص، ولغايات المشرع منه.
كما نوه إلى أن المشرع في الفقرة أ من المادة 452 قد حدد مدة العقوبة بما لا يتجاوز السنتين، وهذا يعني أن للقاضي الصلاحية في الحكم على من ارتكب جرم قتل حيوان الغير من أسبوع إلى سنتين، نافيا ما تم تداوله حول أن القانون يحكم بالسجن سنتين على من يقتل الكلب الضال أو المسعور.
القضاة قال إنه قد جاء في نظام داء الكلب الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 375 بتاريخ 16-1-1933 الساري المفعول وتعليمات مكافحة داء الكلب الصادر في عدد الجريدة الرسمة رقم 5303 بتاريخ 1-3-2018، إذ جاء في المادة 3 من النظام أنه يجب اتلاف كل حيوان مصاب.
وتابع: أنه في المادة الرابعة (إذا بدا من الحيوان ما يدل أنه مصاب بداء الكلب وجب اتلافه في مكانه) (المادة التاسعة يجب ان يعد المجلس البلدي او المحلي اقفاصا للكلاب بناء على طلب رئيس الأطباء البيطرين تنشئ تصميمات واوصاف يوافق عليها)، المادة 18 (يجوز لاي متصرف او رئيس بلدية في أي وقت كان وبعد تبليغ الأهالي ان يأمر بتسليم او اتلاف الكلاب الضالة).
كما أشار إلى أن المادة 13 من التعليمات أعلاه "أن للطبيب البيطري المختص ان يأمر بإتلاف أي كلب او قط يشتبه بإصاباته بداء الكلب".
ولفت إلى ان نص المادة 16 من قانون الإدارة المحلية (رقم 22 لسنة 2021) والتي اناطت في فقرتها 24 منها مسؤولية الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من اخطارها واعداد امكان لإيوائها، وأن مصدر التزام البلديات هو القانون أي نص المادة المذكورة، ما يلزمها بتعويض من يتعرض للعقر عن أي ضرر مادي او معنوي، منوها إلى أن البلديات تعتبر مخالفة لنص المادة المذكورة في حال عدم قيامها بواجبها المتمثل بمراقبة الحيوانات الضالة ضمن اختصاصها والوقاية من اخطارها وهذا ما استقر عليه القضاء الأردني في العديد من الاحكام.
*القضاة: قانون الإدارة المحلية اناط بالبلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من اخطارها واعداد امكان لإيوائها
نفى الخبير القانوني والأمني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة ما تم تداوله حول حبس كل من يقتل كلبا ضالا في الأردن لمدة سنتين.
وقال القضاة في رده على استفسارات عمون، إن كل ما تم تداوله حول الحبس لمدة سنتين لكل من يقتل كلبا ضالا ليس صحيحا.
وأوضح القضاة، أن المشرع الأردني في قانون العقوبات قد أورد في نص المادة 452 الفقرة الأولى "أنه من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل او ركوب او مواشٍ من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية: أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأي صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين".
وأشار إلى أن المادة 452 المذكورة وتفريعاتها قد وردت في الفصل الخامس من قانون العقوبات وتحت عنوان (التعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية) وبالتالي فإن قصد المشرع من هذا الإيراد من خلال عنوانه يقصد به الحيوانات المملوكة أو الأليفة أو الداجنة والتي يكون لمالكها سلطة حراستها ووضع اليد عليها، كما نجد أن المشرع في المادة ذاتها قد ذكر (تخص غيره)، لافتا إلى أن الغير في هذا المقام يراد به الملكية أو اليد الحارسة حراسة فعلية على ذلك الحيوان وهذا ما لا ينطبق بتاتا على الكلاب الضالة الشاردة التي لا تخص أحدا ولا تقع تحت أي يد حارسة لها.
وبين الدكتور القضاة الذي يحاضر في كلية القانون بالجامعة الاردنية، أنه لا يجوز التوسع في تفسير نصوص قانون العقوبات وتحميلها ما لا تحتمل.
ولفت إلى أن المادة 452 قد طبقها القضاء على اختلاف مستويات المحاكم، وصدر ما يقارب 1246 حكم قضائي حولها (بجرم قتل حيوان اليف)، وأن الأغلبية العظمى من هذه القرارات موضوعها نفوق الحيوانات وجرم قتل حيوان أليف، بالتوافق مع بيان وفهم قصد المشرع بتوجيه نص المادة 452 لتكون متعلقة بالمزروعات والحيوانات والآلات الزراعية.
وذكر القضاة، أن محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية وفي حكم رقم 879 لسنة 2019 والذي جاء به (إن ما قام به المشتكى عليه من فعل يتمثل بقتل كلب مسعور ومؤذي للأغنام العائدة له وللأشخاص حيث قام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مرخص قانونا عندما هاجم هذا الكلب المسعور لأغنامهم وللأشخاص المرافقين لها فإن أفعال المشتكى عليه تكون مبررة ومشروعة وعليه فإن أركان وعناصر الجرائم المسندة للمشتكى عليه لا تتوفر بحقه مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليته عن الجرائم المسندة إليه وبالتناوب وحيث تجد المحكمة بأن فعل المشتكى عليه مبرر ومشروع وحيث أن إطلاق العيارات النارية جاء من سلاح ناري مرخص وأن إطلاقها جاء بحسن نية وبداعي حماية الأغنام العائدة له والأشخاص وبالتالي فإنه لا مجال لإعمال أحكام النصوص القانونية المتعلقة بمصادرة السلاح الناري).
"وتأسيسا على ما سبق يمكن أن يكون كلب الحراسة أو الكلاب الاليفة المملوكة والمعتنى بها من قبل مالكها أو حارسها يمكن أن تكون في مفهوم الحيوانات التي قصدها المشرع من نص المادة 452 من قانون العقوبات"، وفق القضاة الذي أشار إلى أنه اذا ما وقع فعل القتل عليها فإنه يطبق نص المادة المذكورة على من يرتكب فعل القتل وبذلك موافقة للنص، ولغايات المشرع منه.
كما نوه إلى أن المشرع في الفقرة أ من المادة 452 قد حدد مدة العقوبة بما لا يتجاوز السنتين، وهذا يعني أن للقاضي الصلاحية في الحكم على من ارتكب جرم قتل حيوان الغير من أسبوع إلى سنتين، نافيا ما تم تداوله حول أن القانون يحكم بالسجن سنتين على من يقتل الكلب الضال أو المسعور.
القضاة قال إنه قد جاء في نظام داء الكلب الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 375 بتاريخ 16-1-1933 الساري المفعول وتعليمات مكافحة داء الكلب الصادر في عدد الجريدة الرسمة رقم 5303 بتاريخ 1-3-2018، إذ جاء في المادة 3 من النظام أنه يجب اتلاف كل حيوان مصاب.
وتابع: أنه في المادة الرابعة (إذا بدا من الحيوان ما يدل أنه مصاب بداء الكلب وجب اتلافه في مكانه) (المادة التاسعة يجب ان يعد المجلس البلدي او المحلي اقفاصا للكلاب بناء على طلب رئيس الأطباء البيطرين تنشئ تصميمات واوصاف يوافق عليها)، المادة 18 (يجوز لاي متصرف او رئيس بلدية في أي وقت كان وبعد تبليغ الأهالي ان يأمر بتسليم او اتلاف الكلاب الضالة).
كما أشار إلى أن المادة 13 من التعليمات أعلاه "أن للطبيب البيطري المختص ان يأمر بإتلاف أي كلب او قط يشتبه بإصاباته بداء الكلب".
ولفت إلى ان نص المادة 16 من قانون الإدارة المحلية (رقم 22 لسنة 2021) والتي اناطت في فقرتها 24 منها مسؤولية الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من اخطارها واعداد امكان لإيوائها، وأن مصدر التزام البلديات هو القانون أي نص المادة المذكورة، ما يلزمها بتعويض من يتعرض للعقر عن أي ضرر مادي او معنوي، منوها إلى أن البلديات تعتبر مخالفة لنص المادة المذكورة في حال عدم قيامها بواجبها المتمثل بمراقبة الحيوانات الضالة ضمن اختصاصها والوقاية من اخطارها وهذا ما استقر عليه القضاء الأردني في العديد من الاحكام.