تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي، ومن خلال مديرية حماية المستهلك مع حوالي (700) شكوى تتعلق بحقوق المستهلك.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن قانون حماية المستهلك الذي صدر عام 2017 يوفر الحماية اللازمة للمستهلك وحقه بالحصول على سلعة أو خدمة بجودة عالية وسليمة وخدمات ما بعد البيع وحقه أيضا في تقديم الشكاوى وإقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الأضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الإضرار التي تلحق به جراء ذلك وفق أحكام القانون.
وأضاف أنه تم إغلاق 680 من المنشآت التي تم الشكوى عليها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة/ السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصوله على حقوقه وفقا لأحكام القانون ودون الأضرار بمصالح المزودين، فيما تم إخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.
وبين أن الشكاوى كانت حول خدمات ما بعد البيع بواقع (288)، الكفالات والعقود (97)، إعلان مضلل حوالي (83) سلعة، خدمة معيبة حوالي (221) وغيرها.
وأشار الى ان الوزارة تلقت الشكاوى من خلال الاستدعاء الخطي ومنصة بخدمتكم والبريد الإلكتروني للوزارة وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة وموقع الفيسبوك، والواتس اب.
وأكد الشمالي، أهمية استفادة المواطنين من المساحة الكافية من الحماية التي يوفرها قانون حماية المستهلك، إضافة الى التشريعات الأخرى الناظمة للسوق.
وبين أن القانون أكد حق المستهلك بالحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.
وتابع، ان القانون تضمن حق المستهلك بالحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك واختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر والحصول على ما يثبت شرائه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.
وقال إنه يحظر على المزود بحسب القانون القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي الى الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك.
كما نص القانون على ان يلتزم المزود بضرورة التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع او الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك، وفقا للأغراض التي أعدت لها والتأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك وتسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.
وبالنسبة للشكاوى والاستفسارات التي ترد بشأن خدمات ما بعد البيع، قال الوزير، إن هذا يعد جانبا مهما في حقوق المستهلك، وإن قانون حماية المستهلك ألزم المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أودون مقابل.
ووفقا للقانون، يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة.
واشار الى انه إذا لم يتمكن المزود من ارجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها، يلتزم المزود بان يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.
كما يلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك، وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة.
وإذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة، يلتزم المزود بان يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر وللمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى إلى عيب في السلعة أو الخدمة.
وبين انه بحسب القانون "ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 10000 دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين".
وفي حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم أو مؤقت.
--(بترا)